السيد أحمد الموسوي الروضاتي
23
إجماعات فقهاء الإمامية
الصلاة . وأما المختلف فيه فهو من كان مقيما في بلد من التجار وطلاب العلم ولا يكون مستوطنا بل يكون من عزمه متى انقضت حاجته خرج فإنه تجب عليه وتنعقد به عندنا وفي انعقادها خلاف . . . * إذا خرج وقت الجمعة كله قبل التلبس بصلاة الجمعة انتقل إلى فرض الظهر قضاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 145 : كتاب الصلاة : بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ينتقل إلى الظهر أربعا إلا أن يخرج الوقت كله قبل التلبس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضاء بلا خلاف . . . * إذا اجتمع سهو الطائفة الأولى في صلاة الخوف في حال الانفراد مع سهو الإمام في الأولى وجبت عليها سجدتا السهو دفعة واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 165 : كتاب الصلاة : إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو في الركعة الأولى مع الطائفة الأولى فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلاتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الإمام فإن كانت سهت في الركعة التي صلت مع الإمام لم يعتد بذلك السهو ، وإن سهت في الركعة التي ينفرد بها لزمها سجدتا السهو . فإذا اجتمع سهوها في حال الانفراد مع سهو الإمام في الأولى أجزأها سجدتا السهو دفعة واحدة لأنه مجمع على وجوبهما ، ولا دليل على ما زاد عليه . . . * غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 174 : كتاب الصلاة : واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية بلا خلاف . . . * إذا لم يكن هناك قرابة للميتة فلا يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها وتدفن بثيابها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 175 : كتاب الصلاة : وأما إن كان امرأة . . . وإن كان رجالا بلا نساء فكل من كان محرما لها جاز له أن يتولى ذلك منها الأولى فالأولى كما قلناه في الرجال سواء ، ومن لا محرم له من الرجال كابن العم ، وابن الخال فهو كأجنبي . فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى من الرجال لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن ، ومتى لم يكن هناك قرابة فالمذهب أنه لا يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها وتدفن بثيابها . . . * لا يوضأ الميت قبل غسله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 178 ، 179 : كتاب الصلاة :